صلاة الليل ، وحكم المستحاضة حكم الطاهر سواء إذا فعلت ما تفعله 73 المستحاضة ، لا يحرم 74
عليها ما يحرم على الحائض بحال 75
وأما النفساء فهي التي تري الدم عند الولادة فإذا 76 رأت الدم عند ذلك ، كان حكمها حكم
الحائض سواء في جميع ما ذكرناه من المحرمات والمكروهات ، وأكثر أيام النفاس عشرة أيام ،
وروي : ثمانية عشر يوما ، والأول أحوط وليس لقليله حد ، ويجوز 77 أن يكون ساعة ، وترى
الطهر بعد ذلك فيلزمها الغسل والصلاة .
فصل : في ذكر الأغسال المسنونة :
الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا : غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم
السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه
وليلة سبعة عشرة منه ، وتسع عشرة 78 ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين 79 ، وليلة الفطر ، ويوم
الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الاحرام ، وعند دخول الحرم ، ودخول المسجد الحرام ، ودخول
الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول مسجد النبي عليه وآله السلام 80 ، وعند زيارة النبي ، وعند زيارة
الأئمة ، ويوم الغدير ويوم المباهلة ، وغسل التوبة ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة
الكسوف إذا احترق القرص كله وتركه 81 متعمدا ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة .
فصل : في ذكر أحكام المياه :
الماء على ضربين : مطلق ومضاف ، فالمطلق على ضربين : جار وواقف 82 ، فالجاري طاهر
مطهر ما لم تغلب عليه نجاسة تغير أحد أوصافه : لونه أو طعمه أو رائحته ، والواقف على ضربين :
ماء الآبار وماء غير الآبار ، فماء 83 الآبار طاهر مطهر ما لم تقع فيها 84 نجاسة ، فإذا حصل 85
هامش
73 - ما تفعل : ب
74 - ولا يحرم : ب وهامش ج
75 - بحال : عليه علامة السقط في ألف
76 - فإن رأت : ج
77 - يجوز : ج
78 - عشرة منه : هامش ج
79 - عشرين منه : ب وج
80 - صلى الله عليه وسلم : ب وج
81 - وتركها : هامش ب
82 - وغير جار : هامش ج
83 - ماء : ب وج
84 - فيه : ب وج
85 - حصلت فيها : هامش ب ، حصلت فيها نجاسة : هامش ج