فصل : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس
الحائض التي 57 تري الدم الأسود الخارج بحرارة ، ويتعلق به أحكام مخصوصة ، ولقليل
أيامها 58 حد ، فإذا رأت هذا الدم فإنه يحرم عليها الصوم والصلاة 59 ، ولا يجوز لها دخول
المساجد إلا عابرة سبيل ، ولا يصح منها الاعتكاف ، ولا الطواف ، ويحرم على زوجها وطئها 60
فإن وطئها كانت عليه عقوبة وتلزمه كفارة ، ولا يجوز 6 1 لها قراءة العزائم ويجوز 62 قراءة
ما عداها ، ولا يصح طلاقها ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، ويكره لها مس المصحف
ويحرم عليها مس كتابة القرآن ، ويكره لها 63 الخضاب ، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 64
وما بينهما بحسب العادة ، فإذا انقطع عنها الدم بعد العشرة الأيام 65 اغتسلت ، وإن لم ينقطع كان
حكمها حكم الاستحاضة 66 ، وإن رأت أقل من ثلاثة أيام كان أيضا مثل ذلك ، وإن انقطع بعد
الثلاثة وقبل العشرة 67 استبرأت نفسها بقطنة ، فإن خرجت ملوثة فهي بعد حائض ، وإن خرجت
نقية كان عليها الغسل ، وكيفية غسلها مثل غسل الجنابة ، ويزيد عليها 68 بوجوب تقديم الوضوء
على الغسل ليصح لها الدخول في الصلاة .
وأما المستحاضة فهي التي تري الدم الأصفر البارد 69 أو رأت الدم بعد العشرة من أيام
الحيض أو النفاس ، ولها ثلاثة أحوال : إن رأت الدم القليل 70 وهو ما لا يظهر على القطنة إذا
احتشت به 71 فعليها تجديد الوضوء وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة ، وإن رأت أكثر من
ذلك وهو أن يظهر من الجانب الآخر ولا يسيل فعليها غسل 72 لصلاة الغداة وتجديد الوضوء
وتغيير القطنة والخرقة لباقي الصلوات ، وإن رأت أكثر من ذلك وهو أن يسيل من خلف الخرقة
فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء
الآخرة تجمع بينهما ، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة أو لصلاة الغداة وحدها إن لم تصل
هامش
57 - الحائض هي : ب وج
58 - أيامه : ج وهامش ب
59 - الصلاة والصوم : ب
60 - وطؤها : ج
وطيها : هامش ب
61 - ولا تجوز : ج وهامش ب
62 - وتجوز : ج
63 - ويكره له : ب
64 - عشرة أيام : ب وهامش ج
65 - أيام : ب
66 - المستحاضة : ج
67 - أيام : ج ، عشرة أيام : هامش ج
68 - عليه : هامش ج
69 - البارد الأصفر : ب
70 - قليلا : هامش ج
71 - بها : هامش ج
72 - غسل واحد : ب وج