تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسترشد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
عندكم ، فإن كان عقده وتأميره لا يوجبان إمامته ( 1 ) فكذلك أمر أبي بكر بالصلاة ، كذلك لا يوجب تقديمه وفضله إذا كان المفضول يصلي بالفاضل فإن جاز للنبي صلى الله عليه وآله أن يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف كما رويتموه وقلتموه ، وخلف أبي بكر ، فجائز أن يصلي أبو بكر بقوم هم مثله أو فوقه أو دونه ، والصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة عندكم ( 2 ) ومع ذلك إن للصلاة معنى خاص ( 3 ) والخاص لا يدخل في العام . ودليل آخر : أن الصلاة لو كانت مقرونة بالإمامة كان عمر قد خالف سبيلها وطريقها ، [ حيث ] قد أمر صهيبا أن يصلي بالمهاجرين والأنصار وقدمه عليهم ، ففعل عمر بصهيب كفعل النبي بأبي بكر ، ولو علم أن الصلاة لا تجوز إلا للأفضل ، ولمن يلي ( 4 ) أمور المسلمين لم يخالف سبيلها ، وسببها هو الرجل الشهم الذي ينظر في العواقب ، ويحترز من القليل ، ويحتشم الذم ، وليس ممن يرضى أن تقع في الدين شبهة ولا خلة فكيف أمن أن يكون المأمور بالصلاة يدعي استحقاق الخلافة ، أو تدعى له كما تدعى لغيره ولمن كان قبله ، وأن يقول المسلمون : رضينا لدنيانا
هامش
( 1 ) - وفي " ش " : وفضله ، وكذلك إن كان أمر أبي بكر بالصلاة فذلك لا يوجب تقديمه وفضله . ( 2 ) - وفي " ش " : عندهم . ( 3 ) - ليس في " ش " . ( 4 ) - وفي " ش : وبنى .