النوع الثاني
في أحكام المفتي وآدابه
وفيه مسائل :
الأولى : 1 الافتاء فرض كفاية ، وكذا تحصيل مرتبته ، فإذا سئل وليس هناك
غيره تعين عليه الجواب ، وإن كان ثم غيره وحضر ، فالجواب في حقهما فرض
كفاية ، وإن لم يحضر إلى واحد مع عدم المشقة في السعي إلى الآخر ، ففي تعيين
الجواب على الحاضر وجهان . وإذا لم يكن في الناحية مفت وجب السعي على كل
مكلف بها يمكنه تحصيل شرائطها ، كفاية ، فإن أخلوا جميعا بالسعي ، اشتركوا
جميعا في الاثم والفسق . ولا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض ، بل
بوصوله إلى المرتبة ، لجواز أن لا يصل المشتغل إليها لموت وغيره . ولا يكفي في سقوط
الوجوب ظن الوصول وإن قلنا بالاكتفاء به في القيام بفرض الكفاية ، مع احتماله .
الثانية : ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه ، وحصل ما يمنعه من
هامش
1 - لاحظ " شرح المهذب " ج 1 / 75 - 79 .