ما يناسبها من الأدلة .
وهذه شرائط المفتي المطلق المستقل ، أوردناها على طريق الاجمال ، وتفصيلها
موكول إلى أصول الفقه .
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في شخص ، وجب عليه في كل مسألة فقهية
فرعية يحتاج إليها ، أو يسأل عنها استفراغ الوسع في تحصيل حكمها بالدليل
التفصيلي ، ولا يجوز له تقليد غيره في إفتاء غيره ، ولا لنفسه مع سعة وقت الفعل
الذي تدخل فيه المسألة ، بحيث يمكنه فيه استنباطها بحيث لا ينافي الفعل ، ومع
ضيقه جوز له تقليد مجتهد حي . وفي الميت وجهان . ومنهم من منع مطلقا .
منية المريد — صفحة 290
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٩٠