ابن سعيد الأطرش عن الإمام أحمد رحمه الله في الدعاة من الجهمية ( 1 ) .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : في الخلوة بالأجنبية واتخاذ الطواف بالصخرة دينا ، وفي قول الشيخ انذروا لي واستعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل ، وكذلك من تكرار منه شربه للخمر ما لم ينته بدونه للأخبار فيه ( 2 ) .
باب القطع في السرقة
ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة . قاله شيخنا ( 3 ) .
واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب ، وله عفا عنه رب المال ( 4 ) .
ولا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله ، وهي رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك ، كإقرار بالزنا بأمة غيره ( 5 ) .
ومن سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد ، وكذا غيرها وهو رواية عنه ( 6 ) .
وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة .
هامش
( 1 ) إنصاف ( 10 / 249 ) فيه زيادة ف ( 2 / 371 ) .
( 2 ) إنصاف ( 10 / 248 ) ، ف ( 2 / 372 ) .
( 3 ) فروع ( 6 / 126 ) ، ف ( 2 / 372 ) وانظر ( 19 / 249 ) قوله من الكبار أو الصغار أو المختلطة .
( 4 ) اختيارات ( 296 ) ، ف ( 2 / 373 ) .
( 5 ) اختيارات ( 296 ) ، ف ( 2 / 373 ) .
( 6 ) فروع ( 6 / 123 ) واختيارات ( 296 ) ، ف ( 2 / 373 ) .