وعنه : أن ذلك كالثمر والماشية ، اختاره أبو بكر ، والشيخ تقي الدين ( 1 ) .
وقال في الفروع : وقياس قول شيخنا ، يعني به الشيخ تقي الدين : أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه ( 2 ) .
واختار تعزير مدع سرقة ونحوها على من تعلم براءته .
واختار أن خبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة كما تقدم ( 3 ) .
باب حد قطاع الطريق
وأجمع المسلمون على مقاتلة قطاع الطريق ( 4 ) .
والمحاربون في المصر والصحراء حكمهم واحد ، وهو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحابنا .
قال القاضي : المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا نص في الخلاف ، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء والخلاء ، فالمباشرة في الخراب ، وهو مذهب أحمد ، وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل ( 5 ) .
ويلزم الدفع عن مال الغير ، وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف ( 10 / 277 ) ، ف ( 2 / 374 ) .
( 2 ) إنصاف ( 10 / 386 ) ، ف ( 2 / 374 ) .
( 3 ) فروع ( 6 / 480 ) ، ف ( 2 / 374 ، 422 ) .
( 4 ) مختصر الفتاوى ( 470 ) ، ف ( 2 / 376 ) .
( 5 ) اختيارات ( 296 ) فيه زيادة ف ( 2 / 376 ) .
( 6 ) وانظر الإنصاف ( 10 / 306 ) .