وموزون كيلاً . اختاره شيخنا ( 1 ) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه ؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج ( 2 ) .
ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري ، وقاله مالك ( 3 ) . وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزنًا ، وعن أحمد ما يدل عليه ( 4 ) .
وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته ، لأن الحلية ليست بمقصودة ( 5 ) .
ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل . ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة ، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمنًا ( 6 ) .
ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم ( 7 ) .
وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا . وهو رواية عن أحمد ( 8 ) .
التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد .
هامش
( 1 ) فروع ج 4 / 157 ف 2 / 202 .
( 2 ) اختيارات ص 127 ف 2 / 202 .
( 3 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 202 .
( 4 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 202 .
( 5 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 202 .
( 6 ) اختيارات ص 127 وفروع 4 / 149 ف 2 / 203 .
( 7 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 204 .
( 8 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 204 .