وإن أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد ( 1 ) .
واختار شيخنا ثبوتها في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة ، وأنه خلاف ما رواه عن أحمد ، وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام .
وقال شيخنا أيضًا : قياس نصوصه وأصوله : إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار ونحوه ، وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه ، لأن المؤجر لم يبعه إياه ، ولا ينازع في هذا من فهمه ( 2 ) .
باب السلم
ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء ، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح ، كالبيع بالسعر . ويصح حالاً إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه ، وإلا فلا ( 3 ) . ويصح تعليق البراءة على شرط وهو رواية عن أحمد .
وما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أو إرث أو إتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم ، ويحاصه فيما قبضه ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وكذا لو تلف .
ولو تبارئآ ولأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبه وأنه لم يبرئه منه قبل ، ولخصمه تحليفه ( 4 ) .
يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره . وفي رهنه عند
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 / 74 ف 2 / 205 .
( 2 ) الفروع ج 4 / 79 ف 2 / 206 .
( 3 ) اختيارات 131 فروع 4 / 179 ف 2 / 207 .
( 4 ) اختيارات 131 وانظر الفروع ج 4 / 195 - 197 ف 2 / 207 .