وإمساكه وأخذ الأرش . فعليه يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير ( 1 ) .
والجار السوء عيب ( 2 ) .
وإذا ظهر عسر المشتري أو مطله فللبائع الفسخ ( 3 ) .
فصل
في التصرف في المبيع قبل قبضه ، وما يحصل به قبضه .
من اشترى شيئًا بكيل أو وزن نقله جماعة . وعنه : المطعوم منهما وظاهر المذهب ، أو عدد ، والمشهور أو ذرع ( و ) وذكره شيخنا ( 4 ) .
ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه . وعنه يجوز من بائعه وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان . ويصح عتقه قولاً واحدًا وذكره شيخنا . وجوز شيخنا التولية والشركة وجوز التصرف بغير بيع ، وبيعه لبائعه ( 5 ) .
ويملك المشتري المبيع بالعقد ، ويصح عتقه قبل القبض إجماعًا فيهما .
ومن اشترى شيئًا لم يبعه قبل قبضه سواء كان المكيل والموزون وغيرهما ، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . وسواء كان المبيع من ضمان
هامش
( 1 ) الاختيارات ص 126 ف 2 / 198 .
( 2 ) الاختيارات ص 126 ف 2 / 198 .
( 3 ) الاختيارات ص 126 ف 2 / 198 .
( 4 ) فروع 6 / 134 ف 2 / 199 .
( 5 ) فروع ج 6 / 135 ف 2 / 199 .