وإن كان بعض الفقهاء يقول : بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم ببطلان ما تم ( 1 ) .
الصرف
. . . . وكذلك تبعه أبو العباس حتى إنه وهم جده في قوله : وعنه أنها تتعين فلا تبدل مع الغصب والعيب . ( بكل حال ) ( 2 ) .
ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين ، وهو رواية عن أحمد نقله ابن منصور ، واختارها ابن عقيل ( 3 ) .
وإذا اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز . وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافًا لما نص عليه أحمد ( 4 ) .
وفي الموجز رواية : لا يحرم ( الربا ) في دار حرب . وأقرها شيخنا على ظاهرها ( 5 ) .
باب بيع الأصول والثمار
ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال ، وكذا له من غير شرط القطع . وسأله ابن منصور : يبيع الزرع قال : لا يجوز حتى يبدو صلاحه ، وكذا نقل : لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء .
وقال القاضي : قياس المذهب جوازه ويكون شريكًا بعمارته .
قال شيخنا : لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه ،
هامش
( 1 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 204 .
( 2 ) الزركشي ج 3 / 464 ف 2 / 204 .
( 3 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 204 .
( 4 ) اختيارات ص 128 ف 2 / 204 .
( 5 ) الفروع ج 4 / 174 ف 2 / 204 .