ظاهر كلام المصنف أن إرث المعتق له خاصة وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قاله الشيخ تقي الدين ( 1 ) .
باب العتق
لو قال : أنت حر بمائة أو بعتك نفسك بمائة . فقبل : عتق ولزمته المائة وإلا فلا .
وإن لم يقبل لم يعتق عند الأصحاب وقطعوا به . وخرج الشيخ تقي الدين وجهًا أنه يعتق بغير شيء ، كما لو قال لها : أنت طالق بألف ( 2 ) .
ولو وصى بعبده ثم دبره ، ففيه وجهان : أشهرهما أنه رجوع عن الوصية . والثاني : ليس برجوع . فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول لا يستحقه الموصى له . ذكره في « المغني » . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية . فإن قلنا هو عتق بصفة قدم على الموصى به وإن قلنا : هو وصية فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد فينبني على الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتق هل تقدم أم يتحاص العتق وغيره على روايتين : فإن قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه ، ويصح ذلك على المنصوص . اه - ( 3 )
« . . . فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة » ، قال شيخنا : وتزويجه بها ، وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل ، ويتوجه في الثانية عكسه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الإنصاف 7 / 437 ف 2 / 276 .
( 2 ) الإنصاف 7 / 437 ف 2 / 276 .
( 3 ) الإنصاف 7 / 437 ف 2 / 276 .
( 4 ) فروع ج 5 / 77 ف 2 / 276 .