فإذا اشترى بمالهم شيئًا كان لهم دونه ، ونية الشراء لنفسه بمالهم محرمة فتلغى ويصير كأن العقد عري عنها ( 1 ) .
المكاتب
والأشبه بالمذهب صحة الخيار والكتابة . ولو قيل بصحة شرط الخيار في الكتابة لم يبعد . وأما شرط الخيار في التعليقات فلا .
ويجوز شرط وطء المكاتبة ، ونص عليه الإمام أحمد .
ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط بإذنها . وعلى قياس هذا يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهنة ( 2 ) .
وذكر القاضي أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد ، بخلاف سيده . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفي هذا نظر ( 3 ) .
وقال في الفائق : ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه لم يعتق في أحد الوجهين ، واختاره الشيخ تقي الدين ( 4 ) .
أم الولد
ولا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها . ويجوز لسيدها بيعها ، وهو رواية عن الإمام أحمد .
وهل للخلاف في جواز بيعها شبهة ؟ فيه نزاع ، والأقوى أن له شبهة . وينبني عليه ما لو وطئ الجارية معتقدًا تحريمه : هل يلحقه النسب ، أو يرجم رجم المحصن ؟ أما التعزير فواجب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اختيارات 199 ، 200 ف 2 / 276 وتقدم الحكم فيها إذا وصى بعبده ثم دبره .
( 2 ) اختيارات ص 199 ف 2 / 277 .
( 3 ) الإنصاف 7 / 475 ف 2 / 277 .
( 4 ) الإنصاف 7 / 479 ف 2 / 277 .
( 5 ) اختيارات ص 200 والإنصاف ف 7 / 495 ف 2 / 277 .