انقطع السبب القاطع لتملكه ، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن ( 1 ) .
ويصح معاوضة مريض بثمن مثله . وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار ؛ لفوات حقه من المعين . وقال الشيخ تقي الدين : فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف 7 / 156 ف 2 / 267 .
( 2 ) فروع 4 / 668 ف 2 / 268 .