فإذا اطلع عليه استوفى حقه منه أو عاقبه بما يستحق من غير عدوان ، وجب على الذي عرف بالقضية أن يطلعه وينصحه ولو لم يستخلفه ، فكيف إذا حلفه ؟ ويأثم إذا سكت عن هذه النصيحة ( 1 ) .
ويصح ابتياع كتب الزندقة ليحرقها ذكره الشيخ تقي الدين في مسودة شرح المحرر ولم يزد عليه ( 2 ) .
ويخرج من رواية منصوصة عن الإمام أحمد في منع التجارة إلى دار الحرب إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب ، وينكر ما يشاهد من المنكر بحسبه ( 3 ) .
وحكى الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأحمد وغيرهما ، قالوا : إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج ، لأنه مظهر للمعصية ، وقال مالك وصاحب أبي حنيفة : يسلم عليه ، انتهى ( 4 ) .
وقال أبو داود : قلت لأحمد ، أسلم على المخنث ؟ قال : لا أدري : السلام اسم من أسماء الله عز وجل ، قال الشيخ تقي الدين : فقد توقف في السلام على المخنث ( 5 ) .
وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه : أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي ، ولا يجيب دعوته ( 6 ) .
قال الشيخ تقي الدين : فأما الحدث الوضيء فلم يستثنوه ، فيه
هامش
( 1 ) مختصر الفتاوى ( 544 ) ف ( 2 / 158 ) .
( 2 ) الآداب ( 1 / 314 ) .
( 3 ) اختيارات ( 243 ) ف ( 2 / 160 ) .
( 4 ) الآداب ( 3 / 373 ) ف ( 2 / 161 ) .
( 5 ) الآداب ( 3 / 373 ) ف ( 2 / 161 ) .
( 6 ) الآداب ( 1 / 373 ) ف ( 2 / 161 ) .