تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء . . ولا أجرة في الأصح ( 1 ) . وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، قَلَّت الطاهرة أو كثرة ( 2 ) . ولو أشبهت ميتة بمذكاة وجب الكف عنهما ولم يتحر من غير ضرورة ، والحرام باطنا الميتة في أحد الوجهين اختاره الشيخ تقي الدين ( 3 ) .

باب الآنية

يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ، ذكره القاضي في الخلاف ، وما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح ، وكذلك نقل جعفر بن محمد : لا يعجبني رؤوس القوارير والمكحلة والمرود . ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا ، ولا يكره يسيره لحاجة ويكره لغيرها . ونص على التفصيل في رواية جماعة ، وفي رواية أبي الحارث : رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانت من فضة فهي من الضبة والمكحلة . وأجاز الضبة فإنها في العادة تستعمل للحاجة وهو كسر
هامش
( 1 ) الاختيارات ( 9 ) والفروع ( 1 / 124 ) ، وللفهارس ( 2 / 33 ) . ( 2 ) اختيارات ( 5 ) ، وللفهارس العامة ( 2 / 33 ) . ( 3 ) الإنصاف ( 1 / 69 ) ، وللفهارس العامة ( 2 / 33 ) .