تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مكان آخر ، قال : كما دلت عليه النصوص ، واحتج بإبطال الصدقة بالمن والأذى ( 1 ) .

[ كفارة الشرك ]

وقال : كفارة الشرك التوحيد ، والحسنات يذهبن السيئات ( 2 ) . قال الشيخ تقي الدين : ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز . وأما لعنة المعين فالأولى تركها ؛ لأنه يمكن أن يتوب . وقال في موضع آخر : قيل لأحمد بن حنبل : أيؤخذ الحديث عن يزيد ؟ فقال : لا ولا كرامة أوليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل ؟ وقيل له : إن أقواما يقولون : إنا نحب يزيد فقال : وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر ؟ فقيل له : أفلا تلعنه ؟ فقال : متى رأيت أباك يلعن أحدا ؟

[ الخلاف في لعن المعين من الكفار والفساق . أما على سبيل العموم فجائز ]

وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم من الفساق بالاعتقاد أو بالعمل : لأصحابنا فيها أقوال : أحدها : لا يجوز بحال ، وهو قول أبي بكر عبد العزيز . والثاني : يجوز في الكافر دون الفاسق . والثالث : يجوز مطلقا . وقال عبد الله بن ًأحمد الحنبلي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : على الجهمية لعنة الله . وكان الحسن يلعن الحجاج ، وأحمد يقول : الحجاج رجل سوء .
هامش
( 1 ) الآداب ج - 1 / 140 . ( 2 ) الآداب ج - 1 / 142 كلاهما إلى الفهارس العامة ج - 1 / 139 .
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 133 | ابن تيمية / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم