تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( 1000 ) 17 - التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) : قال الإمام ( عليه السلام ) : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى ) يعني المساواة ، وأن يسلك بالقاتل طريق المقتول الذي سلكه به لمّا قتله ، ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُْنثَى بِالاُْنثَى ) تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها ، ( فَمَنْ عُفِىَ لَهُو مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ ) . فمن عفي له - القاتل - ورضي هو وولي المقتول أن يدفع الدية وعفى عنه بها ( فَاتِّبَاعُم ) من الوليّ ( المطالبة ، و ) تقاصّ ( بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ ) من ( المعفوّ له ) القاتل ( بِإِحْسَن ) لا يضارّه ولا يماطله [ لقضائها ] . ( ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) إذا أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فإنّه لو لم يكن له إلاّ القتل أو العفو لقلّما طاب نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه ، فكان قلّما يسلم القاتل من القتل . ( فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ) من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ، ورضي هو بها ( فَلَهُو عَذَابٌ أَلِيمٌ ) ( 1 ) في الآخرة عند اللّه عزّ وجلّ ، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله من لا يحلّ له قتله . قال اللّه عزّ وجلّ ( وَلَكُمْ ) يا أُمّة محمّد ! ( فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ) لأنّ من همّ بالقتل ، فعرف أنّه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل ، كان حياة للذي [ كان ]
هامش
( 1 ) البقرة : 2 / 178 .