( د ) - حكم شراء المسكن وما يتعلّق به
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) . . . رجل قال لرجل : أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ، أيّ شيء هو ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رحمه الله ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل ، أم لا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ ما اشتراه باسمه وموضعه ، إنشاء اللّه ( 2 ) .
3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : وكتب إليه ( عليه السلام ) في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى ، والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة ، والمسكن الأسفل الذي اشتراه ، أم لا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له من ذلك إلاّ الحقّ الذي اشتراه ، إنشاء اللّه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 402 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 781 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ح 672 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 794 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 150 ، ح 665 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 801 .