( ب ) - حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر . . . ، وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض ، أم لا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها ، وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
( ج ) - حكم الممرّ لمن باع أرضاً واستثنى شجرة منها
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن ، قال :
كتبت إليه ( عليه السلام ) في رجل باع بستاناً . . . ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : له من ذلك على حسبها ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك ، إنشاء اللّه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 138 ، ح 613 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 803 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 90 ، ح 381 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 806 .