الفصل السابع عشر : البيع والتجارة
وفيه عشرة موضوعات
( أ ) - حكم البيع في النقدين
( ) 1 - الراوندي ( رحمه الله ) : قال أبو هاشم :
دخل الحجّاج بن سفيان العبدي على أبي محمّد ( عليه السلام ) فسأله عن المبايعة ؟
قال : ربّما بايعنا الناس ، فنواضعهم المعاملة إلى الأصل ؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة ( 1 ) .
فقلت في نفسي : هذا شبه ما يفعله المربيون ، فالتفت إلي ، فقال : إنّما الربا الحرام ، ما قصد به الحرام ، فإذا جاوزت حدود الربا وزويت عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يداً بيد ، ويكره ألاّ يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الخرّاز ، فعّال من الخرز ، يراد به معنى الشغل كالبقّال والعطّار .
الخِرازة بالكسر : حرفة الخرّاز ، أقرب الموارد : 2 / 35 ، ( خرز ) .
( 2 ) الخرائج والجرائح : 2 / 689 ، ح 13 . عنه مدينة المعاجز : 7 / 636 ، ح 2621 ، بتفاوت يسير ، وإثبات الهداة : 3 / 423 ، ح 84 ، بتفاوت ، والبحار : 50 / 258 ، ح 17 ، و 100 / 121 ، ح 32 ، بتفاوت يسير فيهما .
قطعة منه في ( إخباره ( عليه السلام ) بما في النفس ) .