( ط ) - حكم من اشترى دابّة فأحدث فيها
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابّة ، فأحدث فيها حدثاً . . .
أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ، أو الركوب الذي ركبها فراسخ ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء ، إنشاء اللّه تعالى ( 1 ) .
( ى ) - حكم الإقالة في البيع
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ( رحمه الله ) ، قال : كنت في دهليز أبي علي محمّد بن همّام ( رحمه الله ) على دكّة ، إذ مرّ بنا شيخ كبير عليه درّاعة ، فسلّم على أبي علي بن همّام ، فردّ عليه ، السلام . . .
فقال له أبو علي بن همّام : يا أبا عبد اللّه محمّد ! حدّثنا عن أبي محمّد ( عليه السلام ) ما رأيت . فقال : كان أستاذي صالحاً بين العلويّين . . . ، جاء السوق . . . ، وجلس إلى نخّاس كان يشترى له الدوابّ .
قال : فجيء له بفرس كبوس لا يقدر أحد أن يدنو منه ، قال : فباعوه إيّاه بوكس ، فقال [ لي ] : يا محمّد ، قم ! فاطرح السرج عليه .
قال : فقلت : إنّه لا يقول لي ما يؤذيني ، فحللت الحزام ، وطرحت السرج [ عليه ] فهدأ ولم يتحرّك ، وجئت به لأمضي به ، فجاء النخّاس ، فقال لي :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 75 ، ح 320 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 805 .