فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به مطلقاً ، والحمد للّه ( 1 ) .
حكم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنابة :
1 - الحضيني ( رحمه الله ) : أحمد بن منذر . . . إدريس بن زياد . . .
[ قال : ] فكان فيما أضمرت من مسألته عن من عرق الجنابة ، هل تجوز صلاته في ثوب يأخذ ذلك العرق أملا ؟ . . .
فقال ( عليه السلام ) : إن كان من حلال فحلال ، وإن كان من حرام فحرام . . . ( 2 ) .
الثالث - مكان المصلّي :
أحكام دخول المسجد :
1 - السيّد ابن طاووس ( رحمه الله ) : بإسنادنا . . . عن مولينا الحسن العسكري ( عليه السلام ) . . . من ابتداء إرادة الدخول إلى المسجد إلى أن يقف في مصلاّه مستقبل القبلة ، فإذا أراد دخول المسجد استقبل القبلة ، وقال : « بسم اللّه وباللّه ومن اللّه وإلى اللّه ، وخير الأسماء للّه توكّلت على اللّه ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه .
اللّهمّ افتح لي باب رحمتك وتوبتك ، وأغلق عنّي أبواب معصيتك ، واجعلني من زوّارك ، وعمّار مساجدك ، وممّن يناجيك بالليل والنهار ، ومن الذين هم على صلواتهم يحافظون ، وادحر عنّي الشيطان ، وجنود إبليس أجمعين » . ثمّ قدّم رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وادخل ، وقل :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ، ح 806 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 718 .
( 2 ) الهداية الكبرى : 343 ، س 20 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 324 .