حكم الجمع بين الظهرين :
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . ، عن عبّاس الناقد ، قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عنّي حرفائي ، فشكوت ذلك إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) .
فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، ترى ما تحبّ ( 1 ) .
الثاني - لباس المصلّي :
حكم الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً ، هل يصلّي فيه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس به ! يعني به قزّ المعز ، لا قزّ الأبريسم ( 2 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبد الجبّار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة حرير ، أو تكّة من وبر الأرانب ؟
فكتب ( عليه السلام ) : . . . إن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إنشاء اللّه تعالى ( 3 ) .
3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إليه يعني
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 287 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 660 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ، ح 807 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 719 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 817 .