أبامحمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به إذا كان ذكيّاً ( 1 ) .
4 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز ، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه .
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به مطلق ، والحمد للّه ربّ العالمين ( 2 ) .
5 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال :
كتبت إليه : جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها ( 3 ) .
حكم الصلاة في الجرموق :
( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ( 4 ) ، قال : سألته عن الصلاة في جرموق ؟ ( 5 ) وأتيته
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 362 ، ح 1500 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 760 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 363 ، ح 1502 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 775 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 383 ، ح 1452 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 733 .
( 4 ) كان الرجل من أصحاب الجواد والهادي ( عليهما السلام ) [ رجال الطوسي : 399 رقم 19 و 410 رقم 10 ] وكان وكيلا من ناحية العسكري ( عليه السلام ) [ قاموس الرجال : 1 / 316 رقم 226 ] .
نقول : ويمكن الاستظهار بأنّ الضمير في قوله : « سألته » يرجع إلى أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) حيث إنّ له مكاتبة إلى أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) ، في لباس المصلّي [ الفقيه : 1 / 171 ، ح 806 و 807 ] ، كما أنّ له مكاتبة أخرى إليه ( عليه السلام ) [ الفقيه : 2 / 272 ح 1326 ] .
( 5 ) الجرموق كعصفور : الذي يلبس فوق الخفّ ، وكأنّه معرّب سرموزة ويمكن أن يقال : رلعلّ التجويز لأنّهم كانوا يلبسونه فوق الخفّ وهو ساتر ، أو يحمل على ما إذا كان متّصلا بثوب ساتر للساق . مرآة العقول : 15 / 322 ، ح 32 ، ومثله في مجمع البحرين : 5 / 143 ( جرمق ) .