بجرموق ، فبعثت به إليه ، فقال ( عليه السلام ) : يصلّى فيه ( 1 ) .
حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير :
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبدالجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض ( 2 ) .
2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبدالجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في . . . تكّة حرير . . . .
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض . . . ( 3 ) .
حكم الصلاة في القرمز :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) : يسأله عن الصلاة في القرمز . . .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 404 ، ح 32 . عنه وعن تهذيب الأحكام ، وسائل الشيعة : 4 / 427 ، ح 5611 .
تهذيب الأحكام : 2 / 234 ، ح 923 .
( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 10 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 816 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 817 .