Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 146

Contributors:

P.146
في الشرط مستلزم للشك في المشروط ولعل الأول أظهر وكذا الكلام فما لو شك في كونه مذكى ولكن ظاهر رواية زراره المذكورة اشتراط العلم بالتذكية وقد عرفت ان الاخذ من المسلم يقوم مقام العلم بها

الثانية لا يجوز الصلاة في شيء من الميتة الا ما يستثنى

فصل هذا مما أجمعت عليه الفرقة الناجية والنصوص به مستفيضة بل متواترة وربما يستثنى المدبوغ وهو ضعيف وفي رواية محمد بن مسلم قال سئلته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرّة اه والظ استثناء ما ليس له نفس سائله كما صرح به جماعة وكذا ما لا تحله الحياة بلا خلاف فيه كما تقدم

الثالثة كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه إذا كان نجسا

فصل هذه القاعدة بعينها مذكورة في رواية زرارة الآتية ومستفادة من اخبار اخر مستفيضة كدعوى الاجماع من الطائفة فلا ريب ولا اشكال في هذه الكلية أصل روي خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن علي بن أسباط عن علي بن عقبه عن زراره عن أحدهما ع قال كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب اه وروي باسناده عن د عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللَّه بن سنان عمن اخبره عن الص ع قال كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكه
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 146 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني