الزكاة بتكرر السنين مجرد الاجماع ، فيقال : لم يثبت أزيد من ذلك .
ولقد دلت عليه الأخبار :
ففي موثقة زرارة : ( وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر أخذه فعليه
الزكاة لكل ما مر به [ من ] السنين ) ( 1 ) .
وفي رواية عبد الحميد بن سعد ( 2 ) : قلت : لكم يزكيه إذا أخذه ؟ قال :
( لثلاث سنين ) ( 3 ) .
وفي صحيحة ابن يقطين : ( تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن
يسبك ) ( 4 ) .
وعلى هذا فنقول : إنه وإن لم يتعين مبدأ الأحوال ، ولكن ظاهر أن
بعد اشتراط الحول والسنة في الزكاة بالأخبار وجعله أحد عشر شهرا بالخبر
المتقدم ( 5 ) يفهم أن كل حول في ا لزكاة هو ذلك .
ثم إذا قال ( 6 ) : ما مر به أحوال أو سنون ، فكذا يتفاهم منه عرفا : أن
مبدأ كل حول لاحق تمام الحول السابق ، فإنه المتفاهم من مرور الأحوال
المصطلحة على شئ .
ولذا لو قيل : حول الآخرة خمسون عاما ويفرغ من الحساب بعد
ثلاث أحوال ، يفهم منه أن مبدأ كل حول لاحق بعد تمام الحول السابق ،
الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا .
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 34 ، وما بين المعوقين من المصدر .
( 2 ) في ( س ) : عبد الحميد بن سعيد .
( 3 ) تقدمت في ص 50 .
( 4 ) الكافي 3 : 518 / 5 ، التهذيب 4 : 7 / 17 ، الإستبصار 2 : 7 / 15 ، الوسائل 9 :
166 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 13 ح 1 .
( 5 ) أي صحيحة زرارة المتقدمة في ص 68 .
( 6 ) في ( ح ) : حال .