الفصل الأول
في زكاة الأنعام الثلاثة
وفيه بحثان
البحث الأول
في شرائط وجوبها وقدرها
والشرائط أمور :
الشرط الأول : أن يحول عليها الحول في ملكه ، فما لم يحل عليه
الحول ولو بنقص ساعة ليس فيه شئ إجماعا محققا ، ومحكيا
مستفيضا ( 1 ) ، له ، وللمستفيضة من الأخبار :
منها : الموثقات الأربع ، وحسنة زرارة ، المتقدمة جميعا في الفرع
الثاني من الشرط الأول من الباب الأول ( 2 ) ، وموثقة زرارة المتقدمة في صدر
الباب الثاني .
وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر الباب الثاني بعد قوله :
( وعفا لهم عما سوى ذلك ) قال : ( ثم لم يتعرض ( 3 ) لشئ من أموالهم حتى
حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه ، فنادى في
هامش
( 1 ) كما في المعتبر 2 : 507 ، والمنتهى 1 : 486 ، والايضاح 1 : 172 .
( 2 ) راجع ص 17 ، 18 .
( 3 ) في الكافي : لم يفرض .