رسول الله عما سوى ذلك ) ( 1 ) .
وقريبة منها رواية الحضرمي ( 2 ) ، ورواية زرارة ( 3 ) ، ورواية الطيار ( 4 ) ،
وموثقة الحسن بن شهاب ( 5 ) .
وفي موثقة زرارة : عن صدقات الأموال ، فقال : ( في تسعة أشياء
ليس في غيرها شئ : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شئ من الحيوان
غير هذه الثلاثة الأصناف شئ ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف
فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ) ( 6 ) ، إلى غير ذلك
من الأخبار التي يأتي ذكرها في مواضعها .
خلافا لشاذ ، فأوجبها في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن ( 7 ) ،
والآخر مثله ، فأوجبها في مال التجارة ( 8 ) . وسيأتي الكلام مع الفريقين في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 4 : 3 / 5 ، الإستبصار 2 : 3 / 5 ، الوسائل 9 : 55
أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 4 : 3 / 6 ، الإستبصار 2 : 2 / 1 ، الوسائل 9 : 55 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 8 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 2 / 1 ، الإستبصار 2 : 2 / 1 ، الوسائل 9 : 57 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 8 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 4 : 2 / 1 ، الإستبصار 2 : 4 / 9 ، الوسائل 9 : 58 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 8 ح 12 .
( 5 ) التهذيب 4 : 3 / 3 ، الإستبصار 2 : 2 / 3 ، الوسائل 9 : 58 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 8 ح 10 .
( 6 ) التهذيب 4 : 2 / 2 ، الإستبصار 2 : 2 / 2 ، الوسائل 9 : 57 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 8 ح 9 .
( 7 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف : 180 .
( 8 ) نسبه إلى ابني بابويه في المختلف : 179 . والموجود في المقنع : 52 إذا كان
مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل
فعليك زكاته إذا حال عليه الحول .