فيها ، نحو قوله : ( فيما سقت السماء العشر ) ( 1 ) .
وفي صحيحة محمد وأبي بصير : ( كل أرض دفعها إليك السلطان فما
حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على
جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد
مقاسمته لك ) ( 2 ) .
ولا تنافيه أخبار سقوط الزكاة عما لا يقدر عليه ، لاختصاصها بما فيه
الحول ، مع أن في بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من غير اعتبار
شرط . .
كقوله في صحيحة ابن سنان : ( ولا على المال الغائب عنك حتى يقع
في يدك ) ( 3 ) .
وفي رواية عمر بن يزيد : ( فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه
زكاة حتى يقبضه ) ( 4 ) .
دلتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقا ، خرج ما
يعتبر فيه الحول بالدليل ، فيبقى الباقي .
فروع :
أ : هل الممنوع من التصرف في ماله من غير إثبات اليد عليه حكم
المغصوب منه ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 182 أبواب زكاة الغلات ب 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 513 / 4 ، التهذيب 4 : 36 / 93 ، الإستبصار 2 : 25 / 70 ، الوسائل
9 : 188 أبواب زكات الغلات ب 7 ح 1 .
( 3 ) المتقدمة في ص 34 .
( 4 ) المتقدمة في ص 35 .