قال : ( لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده ) ( 1 ) .
وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : ( وكل ما لم يحل عليه الحول عند
ربه فلا شئ عليه فيه ) ( 2 ) .
وفي صحيحة علي بن يقطين : ( كلما لم يحل عليه عندك الحول
فليس عليك فيه زكاة ) ( 3 ) .
وفي حسنة زرارة وعبيد : ( فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ،
ويحول عليه الحول وهو عنده ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك .
ولا شك أنه لا يكون المال في يد الصبي والمجنون ولا عنده .
ويدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكن من التصرف فيه طول
الحول ، وهما غير متمكنين . وكون تصرف الولي تصرفه ويده يده ممنوع ،
كما يأتي في زكاة المال الغائب .
وقد يستدل لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة ( 5 ) .
وفي دلالتها عليه نظر ، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير
معلوم ، وحمل قوله : ( حتى يدرك ) على ( يحول عليه الحول عنده ) غير
متعين .
ولذا تأمل صاحب الذخيرة في هذا الحكم ( 6 ) . ولكنه لا وجه له بعد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 529 / 6 ، الوسائل 9 : 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 14 / 103 ، الإستبصار 2 : 34 / 65 ، الوسائل 9 :
121 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 518 / 8 ، التهذيب 4 : 8 / 19 ، الإستبصار 2 : 6 / 13 ، الوسائل 9 :
169 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 515 / 1 ، التهذيب 4 : 40 / 102 ، الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة
الغلات .
( 5 ) في ص 14 .
( 6 ) الذخيرة : 421 .