وعلى انتفائها في خصوص غلات اليتيم : صحيحة أبي بصير : ( وليس
على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه
لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة
واحدة ) ( 1 ) .
وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدا ، سيما بملاحظة صدر الرواية
وذيلها .
خلافا في غير النقدين - من الغلات والمواشي - للمحكي عن
الشيخين ( 2 ) ، والقاضي ( 3 ) ، والحلبي ( 4 ) ، بل نسبه في الناصريات إلى أكثر
أصحابنا ( 5 ) ، وجعله في النافع الأحوط ( 6 ) ، فأوجبوا الزكاة فيها .
أما في غلات الأطفال ، فلصحيحة محمد وزرارة ، عن
الصادقين عليهما السلام : ( ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ،
وأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ( 7 ) .
والجواب عنها : أنها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامة ، كما
ذكره في المنتهى ( 8 ) .
بل تدل عليه رواية مروان : ( كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 92 / 73 ، الإستبصار 2 : 31 / 91 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 238 ، والشيخ في النهاية : 147 ، والمبسوط 1 : 190 .
( 3 ) المهذب 1 : 168 .
( 4 ) الكافي في الفقه 165 .
( 5 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 205
( 6 ) المختصر النافع : 53 .
( 7 ) الكافي 3 : 541 / 5 ، التهذيب 4 : 29 / 72 ، الإستبصار 2 : 31 / 90 ، الوسائل
9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2 .
( 8 ) المنتهى 1 : 471 .