ويونس ( 1 ) ، وسماعة ( 2 ) ، وروايات السمان ( 3 ) ، ومروان ( 4 ) ، ومحمد بن
الفضيل ( 5 ) .
وفي صحيحة زرارة وبكير : ( ليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر
به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ) ( 6 ) ، وغير ذلك من الروايات .
ولا يضر التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له ، لعدم القول
بالفصل بينه وبين سائر الأطفال .
ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتجر به ، لعدم
وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي ، فهاهنا أولى .
وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك : صحيحة البجلي ( 7 ) ، ورواية
موسى بن بكر ( 8 ) .
ولا يظن اختصاصهما بالنقدين - من حيث تضمنهما العمل والتجارة
في المال - لتأتيهما في غير النقدين أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 541 / 7 التهذيب 4 : 27 / 66 ، الإستبصار 2 : 29 / 84 ، الوسائل
9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 4 : 28 / 69 ، الإستبصار 2 : 30 / 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 541 / 6 ، التهذيب 4 : 27 / 65 ، الإستبصار 2 : 92 / 83 ، الوسائل
9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 27 / 63 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9 .
( 5 ) التهذيب 4 : 27 / 67 ، الإستبصار 2 : 29 / 85 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 2 ح 4 .
( 6 ) الفقيه 2 : 9 / 27 ، الوسائل 9 : 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 8 .
( 7 ) الكافي 3 : 542 / 2 ، التهذيب 4 : 39 / 75 ، الوسائل 9 : 90 أبواب من تجب
عليه الزكاة ب 3 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 245 / 3 ، التهذيب 4 : 30 / 76 ، الوسائل 9 : 90 أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 3 ح 2 .