الباب الأول
في من تجب عليه
أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلف ، وهي أمور :
الشرط الأول والثاني : البلوغ ، والعقل .
فلا تجب زكاة في مال الصبي ، ولا المجنون مطلقا ، نقدا كان المال أو
غيره .
بلا خلاف في النقد ، كما في الذخيرة والحدائق ( 1 ) ، بل بالاجماع ، كما
ذكره الفاضلان ( 2 ) ، والشهيدان ( 3 ) ، وغيرهم ( 4 ) .
وأما ما ذكره ابن حمزة - كما نقله في المختلف ( 5 ) من قوله : وتجب
الزكاة في مال الطفل - فالظاهر - كما قيل - أن المراد به في الجملة .
كما أن ما حكي عن المقنعة - من وجوبها في مال التجارة للطفل ( 6 ) -
محمول على إرادة الاستحباب ، كما يأتي .
وعلى الأصح الأشهر بين المتأخرين في غيره ، وإليه ذهب السيد في
الجمل ( 7 ) ، والحلي ( 8 ) ، والديلمي ( 9 ) ، والإسكافي ( 10 ) ، والعماني ( 11 ) ، والفاضلان ( 12 ) ،
هامش
( 1 ) الذخيرة : 320 ، والحدائق 12 : 17 .
( 2 ) المحقق في المعتبر 2 : 486 ، والعلامة في المنتهى 1 : 471 .
( 3 ) الشهيد الأول في البيان : 276 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 12 .
( 4 ) كصاحب الرياض 1 : 261 .
( 5 ) المختلف : 172 ، وهو في الوسيلة : 121 .
( 6 ) المقنعة : 238 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) 74 .
( 8 ) السرائر 1 : 429 .
( 9 ) المراسم : 128 .
( 10 ) حكاه عنهما في المختلف : 172 .
( 11 ) حكاه عنهما في المختلف : 172 .
( 12 ) المحقق في المعتبر 2 : 488 ، والشرائع 1 : 140 ، والعلامة في التذكرة 1 :
، والمنتهى 1 : 472 .