تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ثم إن هاهنا خلافا آخر محكيا عن السيد والإسكافي ( 1 ) ، وهو لزوم التمام في المواطن المذكورة ، للصنف الأول من الأخبار المتقدمة ، ولقوله سبحانه في المسجد الحرام : ( سواء العاكف فيه والباد ) ( 2 ) . والجواب عن الآية بعدم الدلالة ، وعن الأخبار بأنه كان صحيحا لولا معارضة الصنفين الآخرين وتصريح بعضها بعدم وجوب الاتمام ، مع أنه قول شاذ نادر ، بل كونه مذهبا لمن حكي عنه غير ظاهر ، لاحتمال إرادته الاستحباب كما عن السرائر ( 3 ) . فروع . أ : بعض هذه الأخبار وإن اختص بالحرمين إلا أن كثيرا منها كما عرفت يتضمن الاحرام الأربعة ، وبذلك صرح في الرضوي أيضا قال : " في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر : إذا قصدت مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحيرة ( 4 ) " ( 5 ) . ومع ذلك انعقدت الشهرة على الأربعة فلا مناص عن الحكم في الجميع .
ب : قد وقع الخلاف في تحديد محل التخيير من المواطن الأربعة إلى أقوال : الأول : ما حكي عن المبسوط والنهاية ( 6 ) على وجه ، وابن حمزة ويحيى بن سعيد والمحقق في كتاب له في السفر ( 7 ) ، وهو محتمل السيد والإسكافي ( 8 ) حيث عبرا بالمشاهد ، وهو : أنه البلدان الأربعة .
هامش
( 1 ) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 47 ، عن الإسكافي في المختلف : 168 . ( 2 ) الحج : 25 . ( 3 ) السرائر 1 : 343 . ( 4 ) كذا في النسخ والمصدر ، ولعله مصحف الحير أو الحائر . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 161 ، مستدرك الوسائل 6 : 544 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 2 . ( 6 ) المبسوط 1 : 141 ، النهاية : 124 . ( 7 ) لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة ، يحيى بن سيد في الجامع لشرائع : 93 ، وحكى الشهيد عن المحقق في الذكرى : 256 . ( 8 ) حكاه عنهما في المختلف : 168 .