تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الحكم والموثقة الثانية ، الدالتين على وجوب التمام بدخول الكوفة والمصر وإن لم يدخل البيت ، ومع صحيحة ابن بزيع المذكورة في بيان الوطن الدالة على التمام بدخول الضيعة ( 1 ) . ومن ذلك ظهر قوة القول المشهور . نعم ، يشكل الحكم فيما إذا كان مجتازا عن وطنه ولم يدخل بلده ونزل في جانبه في موضع سمع الأذان ، من حيث إن صدق القدوم من السفر حينئذ غير معلوم ، فلا يكون حكمه مستفادا من الصحيحة ولا من رواية أخرى ، فيكون عموم الموثقة خاليا عن المعارض المعلوم . إلا أن يتمسك بعدم الفرق بين خارج البلد وداخله المعلوم حكمه بالأخبار الثلاثة المذكورة آنفا . إلا أن ثبوته مشكل ، وأمر الاحتياط بالقصر والاتمام هنا واضح . وهل يعتبر في الاتمام هنا أيضا الأمران من خفاء البيوت والأذان كما هو المشهور ، بل قيل : بلا خلاف إلا عن بعض المتأخرين ( 2 ) ؟ أو الأذان خاصة كما عزي إلى الشرائع والتحرير ( 3 ) ، لاختصاص الصحيحة به ، وعدم دليل تام غيرها على حكم العود يشمل البيوت أيضا إلا ما قيل من عمومات الاتمام في الوطن ( 4 ) المعارض لما دل على وجوب القصر حتى يدخل البيت ، أو عدم القول بالفرق الممنوع جدا ؟ نعم يسهل الأمر على ما ذكرنا من تلازم الأمرين غالبا ، لإرادة خفاء الهيئة والكلام ، وهما متقاربان .
فرع : هل يعتبر ذلك في بلد يراد فيه إقامة عشرة أيام قبل الوصول إليه ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 288 / 1310 ، التهذيب 3 : 213 / 520 ، الإستبصار 1 : 231 / 821 ، الوسائل 8 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11 . ( 2 ) الرياض 1 : 255 . ( 3 ) الشرائع 1 : 134 ، التحرير 1 : 56 . ( 4 ) الرياض 1 : 254 .