الفصل الثاني
في بيان سائر أحكام صلاة القصر
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر بحذف أخيرتي
الرباعية عزيمة لا رخصة ، بالضرورة من مذهب الإمامية ، وعليه أكثر العامة ( 1 ) ،
والنصوص به من طرقهم مستفيضة ( 2 ) .
فلا يجوز التمام إلا في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة وجامع الكوفة
وحائر الحسين عليه السلام ، فيجوز فيها الأمران ، بلا خلاف إلا من شاذ يأتي ،
بل بالاجماع كما عن غير واحد من الأصحاب ( 3 ) ، وجعله بعضهم من منفردات
الإمامية ( 4 ) .
لظاهر الاجماع ، والأمر بالاتمام في المستفيضة وبالقصر في الأخرى .
فمن الأول : رواية إبراهيم بن شيبة الآمرة بإتمام الصلاة في الحرمين ( 5 ) ،
وعثمان بن عيسى الآمرة بإتمام الصلاة فيهما ولو صلاة واحدة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) انظر بداية المجتهد 1 : 166 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 253 ، وبدائع الصنائع 1 : 91 .
( 2 ) صحيح مسلم 4781 ب صلاة المسافر ، صحيح البخاري 2 : 53 ب التقصير .
( 3 ) السرائر 1 : 346 ، الوسائل 8 : 534 أبواب صلاة المسافر ب 25 ذيل الحديث 34 .
( 4 ) روض الجنان : 397 .
( 5 ) الكافي 4 : 524 الحج ب 59 ح 1 ، التهذيب 5 : 425 / 1476 ، الإستبصار 2 : 330 / 1172 ،
الوسائل 8 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 18 .
( 6 ) الكافي 4 : 524 الحج ب 95 ح 2 ، التهذيب 5 : 425 / 1477 ، الإستبصار 2 : 330 / 1173 ،
الوسائل 8 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 17 .