تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ومحمد بن جزك : إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا إلى طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام : " إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور " ( 1 ) . ومحمد : " ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال " ( 2 ) . ورواية إسحاق : عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : " لا ، بيوتهم معهم " ( 3 ) . وقريبة منها مرسلة الجعفري ( 4 ) . ورواية إسماعيل بن أبي زياد : " سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر " ( 5 ) إلى غير ذلك . وتحقيق الكلام في ذلك المقام برسم مسائل : الأولى : اعلم أن الحكم في تلك الأخبار وغيرها معلق على أشخاص
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 438 الصلاة ب 85 ح 11 ، الفقيه 1 : 282 / 1280 ، التهذيب 3 : 216 / 534 ، الإستبصار 1 : 234 / 835 ، الوسائل 8 : 489 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 437 الصلاة ب 85 ح 2 ، الفقيه 1 : 281 / 1277 ، الوسائل 8 : 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 438 الصلاة ب 85 ح 9 ، التهذيب 3 : 215 / 527 ، الإستبصار 1 : 233 / 829 ، الوسائل 8 : 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 5 . ( 4 ) الكافي 3 : 437 الصلاة ب 85 ح 5 ، الوسائل 8 : 486 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 6 . ( 5 ) الفقيه 1 : 282 / 1282 ، التهذيب 3 : 214 / 524 ، 4 : 218 / 635 ، الإستبصار 1 : 232 / 826 ، الوسائل 8 : 486 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 9 .