ومحمد بن جزك : إن لي جمالا ولي قواما عليها ولست أخرج فيها إلا إلى
طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب علي إذا أنا
خرجت معهم أن أعمل ، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو
التمام ؟ فوقع عليه السلام : " إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى
مكة فعليك تقصير وفطور " ( 1 ) .
ومحمد : " ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري
والجمال " ( 2 ) .
ورواية إسحاق : عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : " لا ،
بيوتهم معهم " ( 3 ) .
وقريبة منها مرسلة الجعفري ( 4 ) .
ورواية إسماعيل بن أبي زياد : " سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي
يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من
سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر " ( 5 )
إلى غير ذلك .
وتحقيق الكلام في ذلك المقام برسم مسائل :
الأولى : اعلم أن الحكم في تلك الأخبار وغيرها معلق على أشخاص
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 438 الصلاة ب 85 ح 11 ، الفقيه 1 : 282 / 1280 ، التهذيب 3 : 216 / 534 ،
الإستبصار 1 : 234 / 835 ، الوسائل 8 : 489 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 437 الصلاة ب 85 ح 2 ، الفقيه 1 : 281 / 1277 ، الوسائل 8 : 485 أبواب صلاة
المسافر ب 11 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 438 الصلاة ب 85 ح 9 ، التهذيب 3 : 215 / 527 ، الإستبصار 1 : 233 / 829 ،
الوسائل 8 : 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 437 الصلاة ب 85 ح 5 ، الوسائل 8 : 486 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 6 .
( 5 ) الفقيه 1 : 282 / 1282 ، التهذيب 3 : 214 / 524 ، 4 : 218 / 635 ، الإستبصار 1 :
232 / 826 ، الوسائل 8 : 486 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 9 .