ز : الشاك في صدور المعصية في السفر وعليته لها يقصر ، لعدم عصيانه
بالسفر . بل وكذا الظان .
ح : التابع للغير كالخادم والعسكر إن علم بصدور معصية موجبة لعدم
الترخص عنه أي معصية تجعل السفر معصية ولو تبعا لمتبوعه ، يتم إذا لم يكن
مكرها على السفر .
الشرط الخامس : أن لا يكون السفر عمله وصناعته ، فإن كان كذلك لم
يقصر صلاة ولا صياما ، بلا خلاف إلا عن العماني ( 1 ) ، بل بالاجماع كما عن
الانتصار والخلاف والسرائر والتذكرة ونهاية الإحكام ( 2 ) ، له ، وللمستفيضة
كصحيحة زرارة : " أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر :
المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان ، لأنه عملهم " ( 3 ) .
ومرفوعة ابن أبي عمير المروية في الخصال : " خمسة يتمون ، في السفر كانوا
أو الحضر : المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان وهو البريد ، والملاح ، لأنه
عملهم " ( 4 ) .
والرضوي : " والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر : المكاري ،
والبريد ، والراعي ، والملاح ، والرابح ، لأنه عملهم " ( 5 ) .
وصحيحة هشام : " المكاري والجمال يختلف وليس له مقام يتم الصلاة
ويصوم شهر رمضان " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 163 .
( 2 ) الإنتصار : 53 ، الخلاف 1 : 576 ، السرائر 1 : 336 ، ولم نعثر على ادعاء الاجماع في التذكرة
ونهاية الإحكام .
( 3 ) الكافي 3 : 436 الصلاة ب 85 ح 1 ، الفقيه 1 : 281 / 1276 ، التهذيب 3 : 215 / 526 ،
الخصال : 252 / 122 ، الوسائل 8 : 485 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 2 .
( 4 ) الخصال : 302 / 77 ، الوسائل 8 : 487 أبواب صلاة المسافر ب 11 ح 12 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 208 ، مستدرك الوسائل 7 : 378 أبواب من يصح منه الصوم ب 4
ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 128 الصيام ب 50 ح 1 ، التهذيب 4 : 218 / 634 ، الوسائل 8 : 484 أبواب صلاة
المسافر ب 11 ح 1 .