تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الأربعة ( 1 ) ، الخالية في المورد عن الشذوذ ومخالفة الاجماع ومعارضة الرضوي ( 2 ) ، فيجب اتباعها .
و : هل اللازم في قصد المسافة العلم العادي والجزم ، أو يكفي الظن مطلقا ، أو إذا كان قويا ؟ الأول للأكثر ، للأصل . واستقوى في الروضة الأخير ( 3 ) . واللازم الرجوع إلى العرف في القصد والإرادة المذكورتين في الأخبار ، كمرسلة ابن بكير ورواية صفوان وغير هما ، وسيأتي بيانه عند تحقيق قصد إقامة العشرة .
ز . التابع للمسافر - كالعبد والزوجة والخادم والأجير والأسير - في حكم المتبوع إذا علموا غرضه ، فيقصرون إن جزموا على المتابعة وعلموا جزم متبوعهم المسافة ، لاستلزامه قصدهم المسافة الموجب للتقصير وفقد المعارض . وإن لم يكونوا عازمين على المتابعة ، بل قصدوا الرجوع لو تمكنوا منه بالعتق أو الطلاق ، أو ولوا بالنشوز والإباق ، فظاهر جماعة التقصير مطلقا ، بل كلام المنتهى يشعر بكونه اتفاقيا عند الفريقين في الأولين ، وعند الإمامية في الأسير ( 4 ) . وقال في نهاية الإحكام بالاتمام ، لعدم القصد ( 5 ) . وفصل الشهيد فقال : إن لم يحتمل التمكن منه . قبل للمسافة عادة ولم تظهر أمارة التمكن لهم قصروا وجوبا أيضا ، لكونهم قاصدين للمسافة بالعلم العادي ، ولو احتمل ذلك بظهور أماراته أتموا ( 6 ) . وهو الصحيح . أما القصر في الأول فلما مر . ولو كان ذلك منافيا للقصد لكان عزم كل
هامش
( 1 ) راجع ص 198 . ( 2 ) المتقدم في ص 191 . ( 3 ) الروضة : 1 : 371 . ( 4 ) المنتهى 1 : 391 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 171 . ( 6 ) الذكرى : 256 .
مستند الشيعة — صفحة 221 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث