تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
مع تخلل القاطع ، للرضوي الذي هو أخص مما ذكر ( 1 ) ، وضعفه في مقام السنن غير ضائر .
ب : ذكر جماعة ( 2 ) أن مبدأ تقدير المسافة من آخر خطة البلد في جهة المسافة في الصغير والمعتدل ، وآخر محلته في المتسع . واستدل للأول بأنه المتبادر من إطلاق النص والفتوى . وللثاني بعدم تبادره من الاطلاق ، فيرجع إلى المتبادر ، كما يرجع في إطلاق الوجه إلى مستوي الخلقة . أقول : إن ما ورد من أن التقصير في بريد أو بريدين أر مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو نحو ذلك ، يحتمل أن يكون المراد مبتدأ من البيت أو مبدأ السير أو آخر خطة البلد ، وبالجملة في مبدأ المسافة إجمال . فإن أراد المستدل أن المتبادر من ذلك الاستعمال إرادة آخر البلد مطلقا ، فلو سلم فينبغي أن لا يتفاوت حكمه في المعتدل والمتسع ، ولا بلد مذكورا حتى يقال بانصراف إطلاقه إلى الشائع . وإن أراد أن المتبادر منه إرادة ذلك في المعتدل خاصة ، فهو ممنوع غايته . نعم الحكم الذي ذكروه في المعتدل من اعتبار البلد موافق للأصل ، فيجب اتباعه قطعا ، ولكنه جار في المتسع أيضا . والتحقيق أن يقال : إن التقصير في كثير من الأخبار وإن كان معلقا على البريد أو البريدين أو نحوهما مجملا ، إلا أنه في بعض الروايات نحو صحيحة أبي ولاد ( 3 ) ، وموثقة الساباطي ( 4 ) ، ورواية العلل ( 5 ) ، معلق على السير ، ومعناه معلوم
هامش
( 1 ) راجع ص 203 . ( 2 ) منهم الشهيد في الذكرى : 257 ، وابن فهد في المهذب البارع 1 : 482 . والشهيد الثاني في الروض : 283 . ( 3 ) المتقدمة في ص 199 . ( 4 ) المتقدمة في ص 178 . ( 5 ) المتقدمة في ص 188 .