تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ثلاثة أخرى . وقد عرفت ضعف ما استدلوا به للتخيير بعد معارضته لأخبار التحتم ، وقوة أخبار التحتم ، فلو خليا وأنفسهما لكان الترجيح للأخير ، وكان جدا قويا ، إلا أن القول بالتخيير يتقوى بالرضوي المتقدم في المسألة الرابعة المصرح بالخيار ( 1 ) ، وهو وإن كان ضعيفا بنفسه ، إلا أنه منجبر بفتوى جماعة من فحول القدماء كالصدوقين والشيخين وأتباعهما ( 2 ) ، بل بالشهرة القديمة ، كما صرح به بعض مشايخنا ( 3 ) ، بل بنقل الاجماع عن أمالي الصدوق عليه ( 4 ) ، بل به تشعر عبارة التهذيب حيث قال : على أن الذي نقوله في ذلك : إنما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار ( 5 ) . والقول بالتحتم يوهن بندور القول به وشذوذه ، كما صرح به جماعة ( 6 ) ، ولم ينقل القول به عن الطبقتين الأولى والثانية إلا عن العماني ( 7 ) ، وإنما هو شئ ذهب إليه طائفة ممن يقاربنا عهده ( 8 ) ، ونفى المحقق الأردبيلي القول بتحتم القصر فيما دون الثمانية لغير مريد الرجوع في يومه ( 9 ) ، بل في السرائر : الاجماع على جواز التمام ، ونفي الخلاف عن حصول البراءة به ( 10 ) ، وهو المستفاد من المختلف أيضا ( 11 ) ، وعن شيخنا الشهيد الثاني في رسالته : بطلان لزوم القصر في الأربعة
هامش
( 1 ) راجع ص 191 . ( 2 ) راجع ص 194 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 257 . ( 4 ) أمالي الصدوق : 514 . ( 5 ) التهذيب 2 : 207 . ( 6 ) منهم صاحب الرياض 1 : 257 ، وانظر مفتاح الكرامة 3 : 503 ( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 162 . ( 8 ) راجع ص 194 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 361 . ( 10 ) السرائر 1 : 130 . ( 11 ) المختلف : 162 .
مستند الشيعة — صفحة 205 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث