وثانيا : بعدم تصريح الروايتين بما لا يدركه المأموم مع الإمام لو أتم المأموم
القراءة أو السورة ، فلعل المراد أن الإمام يخرج من الصلاة لو قرأ الحمد أو السورة
وهو غير المسألة .
نعم ، يتجه تقييد جواز التأخر بما لم يكن كثيرا كأفعال كثيرة ، لاحتمال
إخلال ذلك عرفا بصدق الاقتداء . ولذا قيد فخر المحققين في شرح الإرشاد جواز
التأخر حتى فرغ الإمام عن فعل يصدق معه المتابعة .
وكذا يجب تقييد جواز التأخر عن الركوع بما إذا أدرك جزءا من الصلاة مع
الإمام قبله ، وإلا فلو أدرك الإمام وهو راكع فلا يدرك الركعة إلا بالركوع معه ،
كما مر في بحث صلاة الجمعة .
مستند الشيعة — صفحة 109
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٠٩