بالعذر فيه " ( 1 ) .
ويستفاد من التعليل عموم ذلك الحكم لكل معذور من غير اختصاص
بالمريض ، ولا بأس به .
وتستحب الصدقة مع العجز عن القضاء عن كل ركعتين بمد ، على
التفصيل المتقدم في رواية ابن سنان .
والمذكور في كلام الأصحاب أنه إن عجز عن المد لكل ركعتين يتصدق عن
كل يوم مدا . ولم أقف على مستنده ، والعمل بالرواية أولى .
المسألة السادسة :
يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل ، أو احتمل تركها
بعد الوقت ، أو شك فيه ، لأن جميع الأخبار المطلقة في الاحتياط يدل عليه ،
لصدق الاحتياط لغة وعرفا .
وأما توهم أنه ربما يوجب التشريع فقد يقتضي الاحتياط الترك ، فيظهر
جوابه مما ذكرنا في بحث صلاة الجمعة ، ومنه يظهر ما في الذكرى من أن للبحث
فيه مجالا ( 2 ) .
المسألة السابعة :
من فاتته صلاة يومية واجبة وعلم الترتيب ، تجب عليه مراعاته في قضائها ،
إجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح ( 3 ) ، وشرح الألفية لابن
أبي جمهور ، وشرح الإرشاد للمحقق الثاني .
ولا يقدح فيه ما نسبه في الذكرى إلى بعض من صنف في المضايقة والمواسعة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 451 الصلاة ب 90 ح 4 ، التهذيب 2 : 199 / 779 ، علل الشرايع 362 / 2 ،
الوسائل 4 : 80 أبواب أعداد الفرائض ب 20 ح 2 ، وما بين المعقوفين من المصادر .
( 2 ) الذكرى : 138 .
( 3 ) الخلاف 1 : 382 ، المعتبر 2 : 405 ، المنتهى 1 : 421 ، التنقيح 1 : 267 .