وحفص ( 1 ) : " إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد " .
ورواية موسى بن بكر : " في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى
الأربع فأعد صلاتك " ( 2 ) .
وموثقة سماعة : في صلاة الغداة ، قال : " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين
فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ،
لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها ، فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد
الصلاة " ( 3 ) .
وعموم التعليل فيها يثبت الحكم في جميع الثنائيات ، بل يدل عليه عموم
قوله : " إذا لم تدر . . . " وخصوص السؤال لا يخصص الجواب .
ويدل على عمومه أيضا ما دل على وجوب الإعادة إذا شك بين الواحدة
والاثنتين ، كحسنة محمد ( 4 ) ، ورواية الجعفي وابن أبي يعفور ( 5 ) ، وغيرهما .
وأما موثقتا عمار ، الواردتان في المغرب والفجر ( 6 ) ، الدالتان على صحة
الصلاة ، فيسلم ويضيف إليها ركعة ، فلا تعارضان ما مر ، لعدم فتوى أحد من
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 350 الصلاة ب 39 ح 1 ، التهذيب 2 : 178 / 714 ، الإستبصار 1 :
365 / 1390 ، الوسائل 8 : 193 أبواب الحلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 179 / 719 ، الوسائل 8 : 195 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 9 .
( 3 ) التهذيب 2 : 179 / 720 ، الإستبصار 1 : 366 / 1394 ، الوسائل 8 : 195 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 8 .
( 4 ) الكافي 3 : 351 الصلاة ب 39 ح 2 ، التهذيب 2 : 179 / 715 ، الإستبصار 1 :
365 / 1391 ، الوسائل 8 : 189 أبواب الخلل ب 1 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 2 : 176 / 702 ، الإستبصار 1 : 363 / 1379 ، الوسائل 8 : 191 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 16 .
( 6 ) الأولى : التهذيب 2 : 182 / 727 ، الإستبصار 1 : 371 / 1412 ، الوسائل 8 : 196 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 11 .
الثانية : التهذيب 2 : 182 / 728 ، الإستبصار 1 : 366 / 1397 ، الوسائل 8 : 196
أبواب الخلل ب 2 ح 12 .