يقوم " ( 1 ) .
وفي حسنة محمد : " ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد
ثم يقوم " ( 2 ) .
خلافا للمحكي عن ظاهر المهذب والنهاية ، فقالا باستحبابه ( 3 ) ، وعن
النافع والمعتبر والمنتهى فترددا في الوجوب ( 4 ) ; للأصل المندفع بما مر .
ويستحب كون الجلسة خفيفة ، وأن تكون بقدر قراءة سورة التوحيد ; لما
مر .
وأن يكون حال الجلوس ساكتا ; لقوله في صحيحة ابن وهب : " يجلس
بينهما جلسة لا يتكلم فيها " .
وحمله على النهي عن التكلم بالخطبة ( 5 ) ، خلاف مقتضى عمومه .
ولا يجب ذلك وفاقا لبعضهم ( 6 ) ; للأصل .
وقيل بالوجوب ; للنهي المذكور ( 7 ) .
ويرد بعدم صراحته في الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية .
وفي اشتراط الطمأنينة في الجلوس قول ( 8 ) ، ينفيه الأصل .
ولو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة ( 9 ) ، وبضجعة على
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 275 / 1261 ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 424 الصلاة ب 75 ح 7 ، التهذيب 3 : 241 / 648 ، الوسائل 7 : 343 أبواب
صلاة الجمعة ب 25 ح 3 .
( 3 ) المهذب 1 : 103 ، النهاية : 105 .
( 4 ) النافع : 35 ، المعتبر 2 : 285 ، المنتهى 1 : 327 .
( 5 ) كما في جامع المقاصد 2 : 399 .
( 6 ) كصاحبي الحدائق 10 : 88 ، والرياض 1 : 186 .
( 7 ) كما في الذكرى : 236 .
( 8 ) كما في التذكرة 1 : 151 ، والروض : 294 ، والمدارك 4 : 39 .
( 9 ) انظر : المنتهى 1 : 327 ، وجامع المقاصد 2 : 399 ، والمدارك 4 : 40 .