مر كلا أو بعضا . أولا كما عن نهاية الإحكام ( 1 ) ، وظاهر المدارك والذخيرة :
التردد ( 2 ) ، للأصل .
الحق هو الثاني ; لما ذكر ، وعدم دلالة شئ مما مر على الوجوب حتى موثقة
سماعة ، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتبع ولو في أمر أو نهي ، مع ما مر من
الإجمال في معنى قوله " يخطب " .
المسألة السابعة : ويجب الفصل بينهما بجلوس ، على الأشهر الأظهر ; لقوله
عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد : " وليقعد قعدة بين الخطبتين " ( 3 ) المؤيد
بصحيحة ابن وهب السابقة ( 4 ) .
والتأسي .
وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الأولى : " ثم يجلس ثم يقوم " ( 5 ) .
وفي حسنة محمد - أو صحيحته - بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة : " ثم
تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم " ( 6 ) .
وفي صحيحة محمد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بعد
الخطبة الأولى : " ثم جلس قليلا ثم قام " ( 7 ) .
وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الأولى : " ثم يجلس جلسة خفيفة ثم
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 18 .
( 2 ) المدارك 4 : 39 ، الذخيرة : 299 .
( 3 ) التهذيب 3 : 245 / 664 ، الإستبصار 1 : 418 / 1607 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة الجمعة
ب 2 ح 10 .
( 4 ) في ص 74 .
( 5 ) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 / 655 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة
الجمعة ب 25 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 422 الصلاة ب 75 ح 6 ، الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 1 .
( 7 ) الكافي 8 : 173 خطبة الجمعة لأمير المؤمنين عليه السلام ح 194 .