الإجماع بحال الإمكان ، فلا تجب الاستنابة .
وهل تجب فيه الطمأنينة ؟ .
صريح الفاضل وغيره : نعم ( 1 ) ; للتأسي ، وعموم التشبيه والبدلية ، وأصل
الاشتغال .
والكل ضعيف ، يظهر وجهه مما سبق . والأصل ينفيه .
المسألة السادسة : لا شك في رجحان اتحاد الخطيب والإمام ; للاحتياط ،
والمروي في تفسير القمي المتقدم ، وقوله في موثقة سماعة السابقة : " وأما إذا لم يكن
إمام يخطب فهي أربع ركعات " ( 2 ) .
وفي صحيحة زرارة : " لمكان الخطبتين مع الإمام " ( 3 ) .
وفي رواية العلل المتقدمة بعد بيان علة الخطبة : " وليس بفاعل غيره ممن يؤم
الناس في غير يوم الجمعة " ( 4 ) .
وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت : " أمهم بعضهم وخطبهم " ( 5 ) .
وللاتحاد في صلاة النبي والأئمة عليهم السلام .
والأخبار المتضمنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب ( 6 ) .
وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة ( 7 ) ، لما
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 1 : 151 ، والمدارك 4 : 38 ، والذخيرة : 299 .
( 2 ) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 4 ، التهذيب 3 : 19 / 70 ، الوسائل 7 : 310 أبواب صلاة
الجمعة ب 5 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 1 : 124 / 600 ، الوسائل 7 : 312 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 1 .
( 4 ) العلل : 265 ، الوسائل 7 : 344 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 6 .
( 5 ) الفقيه 1 : 267 / 1218 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4 .
( 6 ) الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14 .
( 7 ) فقه القرآن : 135 ، المنتهى 1 : 324 ، التذكرة 1 : 146 .