يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم " ( 1 ) .
وثالثة له قد تقدمت ( 2 ) : " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل
من خمسة رهط : الإمام وأربعة " .
ورابعة له قد تقدمت أيضا ( 3 ) : " صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها
فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل ثلاث . جمع من غير علة فقد ترك ثلاث
فرائض " .
وصحيحة منصور : " يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد " - إلى أن قال - :
" الجمعة واجبة على كل أحد ، ولا يعذر الناس فيها إلا خمسة " ( 4 ) .
وصحيحة زرارة أيضا : " الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله
أدرك الجمعة " ( 5 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد : " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ،
وليلبس البرد والعمامة " ( 6 ) .
وصحيحة أخرى لأبي بصير ومحمد : " من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات
طبع الله على قلبه " ( 7 )
وقريبة منها روايات أخر .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 267 / 1218 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 4 .
( 2 ) في ص 23 .
( 3 ) في ص 23 .
( 4 ) التهذيب 3 : 239 / 636 ، الإستبصار 1 : 419 / 1610 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 2 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 3 : 240 / 642 ، الإستبصار 1 : 421 / 1621 ، الوسائل 7 : 307 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 4 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 245 / 664 ، الإستبصار 1 : 418 / 1607 ، الوسائل 7 : 341 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 24 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 3 : 238 / 632 ، المحاسن : 85 / 22 ، الوسائل 7 : 299 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب
1 ح 15 .